الشريف المرتضى
168
الذريعة ( أصول فقه )
ما لم يكن كذلك تقبح إرادته والامر به . والقسم الثاني وهو صحته منه يدخل فيه ألا يكون الفعل مما يستحيل قدرة العبد عليه كالجواهر ومالا يتناوله قدرنا من الاعراض ويدخل فيه أن يكون غير ممنوع منه ، وأن يمكنه تمييزه ، وإنما أوجبنا ذلك ، لان مع فقده يتعذر الفعل ، ويقبح الامر بما يتعذر . والقسم الثالث يدخل فيه زوال الالجاء ، وأن تكون الدواعي مترددة ، لان بالالجاء يلحق الملجأ بالممنوع ، ومع فقد تردد الدواعي لا يستحق الثواب الذي هو الغرض بالتكليف . والقسم الرابع أن يكون الفعل غير قبيح ، ولا عار من القبح والحسن ، وإنما وجب ذلك ، لان الامر بالقبيح قبيح ، وكذلك إرادته ، والامر بما لا غرض فيه كذلك . والقسم الخامس يدخل فيه ألا يكون مباحا ، وأن يقع على وجه زائد على الحسن يدخل به إما في كونه ندبا ، أو فرضا ، وإنما